المادة 9 من نظام الرقابة والتفتيش البيئي رقم 65 لسنة 2009
أ- اذا تبين من نتائج التفتيش البيئي ضرورة قيام المنشأة بتدقيق بيئي ، فعلى المفتش البيئي تسليم صاحب المنشأة قائمة بالجهات الاستشارية وتحديد المدة الزمنية اللازمة لانهاء ذلك التدقيق على نفقة صاحب المنشأة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0
ب - يلتزم صاحب المنشأة بتزويد المديرية بنسخة اصلية من التدقيق البيئي خلال المدة الزمنية المحددة لذلك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026