المادة 19 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003

تلغى جميع الاحكام والتعليمات والقرارات التي تتعارض مع احكام هذا النظام ، ولا يعمل باي نص ورد في أي نظام اخر او أي قرار لمجلس الامناء ذي علاقة بأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك