المادة 2 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003
تحدد الرواتب الاساسية لاعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وزياداتها السنوية وفقا لسلم الرواتب التالي:-
أ-اعضاء الهيئة التدريسية :-
الرتبة الفئة الراتب
من الى الزيادة السنوية بالدينار
استاذ 401 851 15
استاذ مشارك أ 391 439 12
ب 306 354 12
استاذ مساعد أ 301 341 10
ب 248 288 10
استاذ ممارس أ 300 340 10
ب 228 268 10
مدرس أ 222 264 7
ب 163 205 7
مدرس مساعد 95 191 6
ب?- الموظفون :-
الدرجة الفئة الراتب
من الى الزيادة السنوية بالدينار
الاولى أ 359 494 9
ب 279 315 9
الثانية أ 230 258 7
ب 186 214 7
الثالثة أ 165 189 6
ب 133 157 6
الرابعة أ 121 145 6
ب 87 111 6
الخامسة 65 85 5
السادسة 46 62 4
السابعة 34 46 3
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026