المادة 2 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003

تحدد الرواتب الاساسية لاعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وزياداتها السنوية وفقا لسلم الرواتب التالي:- أ-اعضاء الهيئة التدريسية :- الرتبة الفئة الراتب من الى الزيادة السنوية بالدينار استاذ 401 851 15 استاذ مشارك أ 391 439 12 ب 306 354 12 استاذ مساعد أ 301 341 10 ب 248 288 10 استاذ ممارس أ 300 340 10 ب 228 268 10 مدرس أ 222 264 7 ب 163 205 7 مدرس مساعد 95 191 6 ب?- الموظفون :- الدرجة الفئة الراتب من الى الزيادة السنوية بالدينار الاولى أ 359 494 9 ب 279 315 9 الثانية أ 230 258 7 ب 186 214 7 الثالثة أ 165 189 6 ب 133 157 6 الرابعة أ 121 145 6 ب 87 111 6 الخامسة 65 85 5 السادسة 46 62 4 السابعة 34 46 3

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة