المادة 6 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003
تصرف للعاملين في الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي:-
أ-رئيس الجامعة 90 دينارا
ب-نائب الرئيس والعميد 75 دينارا
ج-عضو هيئة التدريس 60 دينارا
د-الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 50 دينارا
ه- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 45 دينارا
و-الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 30 دينارا
ز-الموظف الذي يتقاضى راتبا اساسيا 18 دينارا
يقل عن (42) دينارا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026