المادة 6 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003

تصرف للعاملين في الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي:- أ-رئيس الجامعة 90 دينارا ب-نائب الرئيس والعميد 75 دينارا ج-عضو هيئة التدريس 60 دينارا د-الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 50 دينارا ه- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 45 دينارا و-الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 30 دينارا ز-الموظف الذي يتقاضى راتبا اساسيا 18 دينارا يقل عن (42) دينارا

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك