المادة 1 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003

يسمى هذا النظام (نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك