المادة 12 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003
تصرف للعاملين في الجامعة علاوة شخصية مقدارها خمسة وعشرون ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) ديناراً فما فوق واحد عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية من (129-50 ) ديناراً وثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب اساسية من (49) دينارا فما دون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026