المادة 16 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990

أحكام انتقالية المادة 16 - أ- تطبق أحكام هذا النظام على الاوضاع الحالية للمدرسين والمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين العاملين في الجامعة بحيث تزاد رواتبهم الاساسية بما يعادل نسبة ( 15%) بالاضافة الى العلاوات المختلفة المبينة في هذا النظام. واذا وقع الراتب نتيجة للزيادة في رتبتين او درجتين نتيجة لتداخل السلم فيبقى من الرتية او الدرجة الاصلية منهما. ب- اذا لم ينطبق الرقم تاحاصل بعد الزيادة على احدى رواتب السلم المرفق يعطى المدرس او الموظف الراتب الأعلى مباشرة في السلم ، على ان تستهلك الزيادة التطبيقية الطارئة بتمديد تاريخ استحقاق زيادته السنوية القادمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك