المادة 16 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990
أحكام انتقالية
المادة 16 - أ- تطبق أحكام هذا النظام على الاوضاع الحالية للمدرسين والمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين العاملين في الجامعة بحيث تزاد رواتبهم الاساسية بما يعادل نسبة ( 15%) بالاضافة الى العلاوات المختلفة المبينة في هذا النظام.
واذا وقع الراتب نتيجة للزيادة في رتبتين او درجتين نتيجة لتداخل السلم فيبقى من الرتية او الدرجة الاصلية منهما.
ب- اذا لم ينطبق الرقم تاحاصل بعد الزيادة على احدى رواتب السلم المرفق يعطى المدرس او الموظف الراتب الأعلى مباشرة في السلم ، على ان تستهلك الزيادة التطبيقية الطارئة بتمديد تاريخ استحقاق زيادته السنوية القادمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026