المادة 2 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990
الفصل الأول
الرواتب
المادة 2- تحدد رواتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها وفقاً لسلم الرواتب التالي:
الرتبة او الدرجة الفئة السلم الزيادة
السنوية
أ- أعضاء الهيئة التدريسية
استاذ 303 443
7
استاذ مشارك أ 296 303 310 317 324 7
ب 231 238 245 252 259
7
استاذ مساعد أ 228 223 238 243 248 5
ب 188 193 198 203 208
5
مدرس أ 168 173 178 183 188 193 198 5
ب 123 128 133 138 143 148 153 5
ب- أعضاء الهيئة الادارية والفنية:
الأولى أ 296 401
7
ب 231 238 245 252 259
7
الثانية أ 190 195 200 205 210
5
ب 154 159 164 169 174
5
الثالثة أ 136 140 144 148 152
4
ب 110 114 118 122 126
4
الرابعة أ 100 104 108 112 116
4
ب 72 76 80 84 88
4
الخامسة 54 75 60 63 66
3
السادسة 38 40 42 44 46
2
السابعة 28 29 30 31 32
1
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026