المادة 8 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة رقم 103 لسنة 1990

تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي: دينار أ- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او من مستواها 12 المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او من مستواها 10 المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او من مستواها 8 المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراه 8 المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 6 المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 5 ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف أشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتب جامعية فلرئيس الجامعة ان يحدد مكافأة لهم تتراوح ما بين (5) و (12) ديناراً للمحاضرة الواحدة. ج- تحسب الساعات العلمية في المختبر على أساس اعتبار كل ساعة مختبر بنصف ساعة تدريس. د- لرئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد المختص ان يمنح لبعض المحاضرين من أصحاب التخصصات الفنية او المهنية النادرة علاوة لا تزيد على (50%) من العلاوات المبينة في الفقرة (أ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة