المادة 6 من نظام الزراعة العضوية رقم 31 لسنة 2024
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة ترخيص المنشآت العضوية) برئاسة مساعد الأمين العام للثروة النباتية في الوزارة وعضوية كل من:-
1- مدير مديرية الانتاج النباتي في الوزارة / نائبا للرئيس.
2- ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس يسميه مديرها.
3- ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء يسميه مديرها.
4- مدير مديرية الإنتاج الحيواني في الوزارة.
5- رئيس قسم المنتجات الحيوانية في الوزارة.
6- رئيس قسم المنتجات الزراعية العضوية في الوزارة.
7- رئيس قسم الزراعة العضوية في المركز الوطني للبحوث الزراعية يسميه مديره.
8- ممثل عن مديرية الوقاية والصحة النباتية في الوزارة.
9- رئيس قسم الاسمدة والمخصبات الزراعية في مديرية الأراضي والري في الوزارة.
10- ممثل عن الجمعيات المتخصصة بقطاع الزراعة العضوية يسميه الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية المعنية.
11- ممثل عن المشغلين العضويين يسميه الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية المعنية.
12- أحد موظفي قسم المنتجات الزراعية العضوية في الوزارة/ مقررا للجنة.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على الأقل على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع مقترحات تطوير قطاع الزراعة العضوية ورفعها الى اللجنة الوطنية لإقرارها.
2- تحديث القوائم الخاصة بالمدخلات الزراعية العضوية المسجلة والمسموح بتداولها في المملكة ورفعها الى اللجنة الوطنية لإقرارها.
3- التنسيب للوزير أو من يفوضه لهذه الغاية بترخيص المشغلين العضويين.
4- التنسيب للوزير أو من يفوضه لهذه الغاية بترخيص جهات الإصدار المانحة لشهادة الزراعة العضوية.
5- مناقشة التقرير السنوي المتعلق بمراحل تطبيق الزراعة العضوية ورفع توصياتها للجنة الوطنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026