المادة 4 من نظام السرعة على الطرق رقم 49 لسنة 1958
تقوم وزراة الاشغال العامة بوضع الشواخص على الطرق وعلى اجزائها التي تمر داخل حدود البلديات ، على ان توضح فيها الحدود القصوى للسرعة المسموح بها للسيارات عليها وعلى اي جزء منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026