المادة 3 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم 31 لسنة 2023
تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة وفروعها وبيئة العمل الذي تمارس فيه المؤسسة نشاطها الاقتصادي خلال ساعات العمل للوقاية والسلامة من المخاطر المهنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026