المادة 6 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم 31 لسنة 2023
مع مراعاة أحكام نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات، على صاحب العمل متابعة حوادث العمل أو الحوادث الوشيكة التي لم ينجم عنها أي ضرر على الأشخاص أو المؤسسة وكان من الممكن أن يؤدي الى ضرر أو اصابة في ظروف مختلفة ولا يزال يشكل خطورة كاملة وشيكة الحدوث وتبليغ الوزارة بها خلال (48) ساعة من تاريخ وقوعها، وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحوادث للوقاية منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026