المادة 9 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم 31 لسنة 2023
أ- على صاحب العمل اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على سلامة العاملين وصحتهم في الظروف الجوية الاستثنائية في حال تطلب الأمر استمرارهم بالعمل لأسباب فنية دون توقف.
ب- للوزير في الظروف الجوية الاستثنائية أن يقرر الساعات التي يحظر فيها تشغيل العاملين في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026