المادة 11 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023
أ- لا يجوز شمول المؤمن عليه العسكري أثناء مدة شموله لدى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية لدى منشأة أخرى.
ب- لا يجوز للمؤمن عليه العسكري الحاصل على إجازة بدون راتب الاشتراك بأحكام القانون سواء بصفة اختيارية أو إلزامية.
ج- يتم صرف مدد التداخل للمؤمن عليه العسكري التي وقعت قبل نفاذ نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم (106) لسنة 2020 عن مدد شموله لدى المنشآت غير العسكرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026