المادة 17 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023
أ- تتولى وزارة المالية صرف الراتب التقاعدي للمؤمن عليه العسكري قبل اكماله سن (45) الخامسة والأربعين.
ب- تتولى المؤسسة صرف الراتب التقاعدي من اليوم التالي لإكمال المؤمن عليه العسكري سن (45) الخامسة والأربعين وفق أحكام القانون.
ج- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، تتولى المؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية متابعة ومعالجة أي تغيير يطرأ على شروط استحقاق الراتب التقاعدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026