المادة 17 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

أ- تتولى وزارة المالية صرف الراتب التقاعدي للمؤمن عليه العسكري قبل اكماله سن (45) الخامسة والأربعين. ب- تتولى المؤسسة صرف الراتب التقاعدي من اليوم التالي لإكمال المؤمن عليه العسكري سن (45) الخامسة والأربعين وفق أحكام القانون. ج- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، تتولى المؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية متابعة ومعالجة أي تغيير يطرأ على شروط استحقاق الراتب التقاعدي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك