المادة 24 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

تطبق أحكام نظام المنافع التأمينية على الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام مع مراعاة عدم الانتقاص من حقوق المؤمن عليهم العسكريين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك