المادة 13 من نظام الشركات المعفاة رقم 105 لسنة 2007
يلغى نظام الشركات المعفاة رقم (19) لسنة 1991 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026