المادة 3 من نظام الشركات رقم 77 لسنة 2008
يعد المراقب نماذج طلبات تسجيل الشركات والعقود والبيانات الخاصة بها واللازمة لتنفيذ أحكام القانون وبخاصة النماذج التالية :-
أ- طلب تسجيل كل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وعقد تأسيسها والتغييرات التي تطرأ عليها .
ب- عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة الخاصة .
ج- طلب تأسيس شركة مساهمة عامة .
د- طلب تسجيل الشركة الأجنبية للفرع العامل في المملكة .
ه- طلب تسجيل مقر او مكتب تمثيل للشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة .
و- نماذج شهادات تسجيل الشركات .
ز- أي نماذج وبيانات أخرى يقتضي القانون تنظيمها او يرى المراقب ضرورة إعدادها واعتمادها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026