المادة 7 من نظام الشركات رقم 77 لسنة 2008

تستوفي الدائرة بدل خدمات على النحو التالي :- أ-(10) عشرة دنانير بدل نموذج طلب التسجيل والتغييرات ونموذج عقد التأسيس والنظام الاساسي . ب- (10) عشرة دنانير بدل اصدار شهادة تسجيل أصلية أو شهادة لمن يهمه الأمر . ج- (20) عشرين ديناراً في حال الإطلاع على المعلومات من خلال سجل الشركة المحفوظ لدى الدائرة . د- (5) خمسة دنانير بدل تصوير او تصديق أي وثيقة من ملف الشركة . ه- (10) عشرة دنانير بدل ايداع أي وثيقة في ملف الشركة . و- (20) عشرين ديناراً على أي تغييرات تطرأ على الشركة بعد تسجيلها . ز- (20) عشرين ديناراً لتوثيق إشارة الرهن او فكه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة