المادة 9 من نظام الشركات رقم 77 لسنة 2008
تستوفي الدائرة غرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم تأخير في إيداع محضر الهيئة العامة بعد انقضاء المدة المحددة في المادة (181) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة