المادة 1 من نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات رقم 72 لسنة 1976

يسمى هذا النظام (نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات لسنة1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة