المادة 7 من نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات رقم 72 لسنة 1976

لا تمنح رخصة السوق لطالبها المصاب باي من الامراض التالية:- أ- الصصم التام0 ب- الجنون والعته والتخلف العقلي ومرض الهستيريا0 ج- مرض الصرع0 د -التيبس في الرقبة بما يحول دون حرية الحركة في الرأس0 ه - فقدان الذاكرة او نوبات الدوخة او الاغماء المفاجئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك