المادة 7 من نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات رقم 72 لسنة 1976
لا تمنح رخصة السوق لطالبها المصاب باي من الامراض التالية:-
أ- الصصم التام0
ب- الجنون والعته والتخلف العقلي ومرض الهستيريا0
ج- مرض الصرع0
د -التيبس في الرقبة بما يحول دون حرية الحركة في الرأس0
ه - فقدان الذاكرة او نوبات الدوخة او الاغماء المفاجئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026