المادة 10 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 144 لسنة 2016
أ - للمجلس اذا رأى أن أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطرأ على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر أن يرسل إخطارا الى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه او وقايته او إقامة سياج حوله على وجه يمنع الخطر الناشىء عنه.
ب- كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الإخطار الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في القانون ويجوز للأمانة ان تقوم بتصليح المحل او وقايته او إقامة سياج حوله على نفقة المخالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026