المادة 12 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 144 لسنة 2016

أ- إذا لحق بالشارع العام او بأي قسم منه ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات في أرض متاخمة لذلك الشارع يجوز للأمين او من يفوضه ان يبلغ مالك الأرض التي أجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها إخطارا يكلفه فيه بإصلاح الضرر الذي لحق بالشارع . ب- للأمانة إصلاح الضرر الناشئ عن الحفريات على نفقة المتسبب او المالك. ج- يتحمل المسبب او المالك او كلاهما مسؤولية ما قد نتج من أضرار تجاه الغير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك