المادة 2 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 144 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون البلديات .
الأمانة:أمانة عمان الكبرى .
المجلس:مجلس الأمانة .
الأمين:أمين عمان .
أي طريق او شارع او ساحة او جادة - نافذة او غير نافذة- للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان تقوم الشارع العام:بتصليحها الأمانة وتعتبر جميع الأقنية والمجاري والأخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب اي شارع قسما من ذلك الشارع .
الشخص الذي يملك او يتقاضى إيجار أي ملك سواء
لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على المالك:أي شخص له حق منفعة في ذلك سواء أكان ذلك الشخص مشغلا لذلك الملك بالفعل ام لم يكن وسواء أكان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن.
الأبنية والأراضي على اختلاف أنواعها الواقعة ضمن حدود الأمانة سواء أكانت مسورة او غير مسورة ، الملك:
مشغولة او خالية ، مبنيا عليها او خالية من البناء ، عامة او خاصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026