المادة 7 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 144 لسنة 2016
اذا لم يقم المجلس خلال ستة أشهر بأعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها فيترتب عليه إعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى أصحاب العلاقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026