المادة 2 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الزرقاء رقم 827 لسنة 1956

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك أ- تعني لفظه (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذةاو غير نافذة للناس حق السير فيها (وتقوم او اعتادت ان تقوم بتصليحها بلدية الزرقاء) وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب اي شارع قسما من ذلك الشارع ب- تشمل لفظه (المالك) الشخص الذي يملك او تيقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك بالفعل ام لم يكن وسواء اكان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن ج- تشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن المنطقة البلدية سواء اكانت مسورة ام غير مسورة مشغولة او خالية مبنياً عليها او خالية من البناء عامة او خاصة د- تعني لفظة (مجلس) مجلس بلدية الزرقاء

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة