المادة 8 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الزرقاء رقم 827 لسنة 1956
وضع العوائق في الشوارع
1- كل شخص
أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجا او عموداً او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه
ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام
ج- وضع صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع ، او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال الامانة من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام بها او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها ، يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير، وبغرامة اضافية لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً كتابياً بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك او بعد الادانة
2- يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة ذلك العائق كما يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور
3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح كتابة باقامة انشاءات موقته للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد والاحتفالات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026