المادة 14 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994

عند ربط اي عقار بمشروع الصرف الصحي فان بيان حدود العقار يقع على عاتق مالكه ويتحمل مسؤولية اي اخطاء او اضرار تنجم عن ذلك ويتحمل جميع التكاليف المترتبة لتصويب الوضع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة