المادة 17 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994

أ- يجوز للسلطة الاشراف على اعمال انشاء مجرى الصرف الصحي الخاص وصيانته ومراقبته ومتابعة ابقائه صالحا للاستعمال او اجراء اي توسيع فيه او تغيير او ادخال اي تحسين عليه وذلك على نفقة المالك او المتسبب اذا تخلف اي منهما عن ذلك فللسلطة القيام بالعمل المطلوب والرجوع على اي منهما بجمع النفقات مضافا اليها مانسبته 20% بدل ادارة وأشراف. ب- يحق للموظف المفوض من قبل الامين العام دخول اي عقار للقيام باي عمل من الاعمال المنوطة بالسلطة او لتنفيذ احكام هذا النظام او للتحقق من ارتكاب اي مخالفة لاحكامه او للتعليمات الصادرة بموجبة وله في سبيل مباشرة هذه الصلاحيات الاستعانة بالحاكم الاداري عند الاقتضاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة