المادة 22 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994
أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة عندما يتقرر ربط العقار بمشروع الصرف الصحي يتوجب على المالك توصيل كامل العقار وجميع الابنية العائدة له والمقامة على نفس قطعة الارض وفي نفس الوقت.
ب- للامين العام السماح لبعض الابنية بالربط الجزئي بمجرى الصرف الصحي العام شريطة عدم اشتراكها بمجرى خاص واحد في اي من الحاتين التاليتين:
1- تعدد المالكين للابنية المقامة على نفس القطعة.
2- الحالات الخاصة المتعلقة بالسلامة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026