المادة 22 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994

أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة عندما يتقرر ربط العقار بمشروع الصرف الصحي يتوجب على المالك توصيل كامل العقار وجميع الابنية العائدة له والمقامة على نفس قطعة الارض وفي نفس الوقت. ب- للامين العام السماح لبعض الابنية بالربط الجزئي بمجرى الصرف الصحي العام شريطة عدم اشتراكها بمجرى خاص واحد في اي من الحاتين التاليتين: 1- تعدد المالكين للابنية المقامة على نفس القطعة. 2- الحالات الخاصة المتعلقة بالسلامة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة