المادة 1 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018

يسمى هذا النظام (نظام الصندوق التعاوني للأطباء لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة