المادة 14 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018
أ-1- يتم تحصيل المطالبات المالية للطبيب من المؤسسات عن اتعابه في العيادة والمستشفيات الخاصة حسب لائحة الأجور الطبية المعتمدة من النقابة.
2- في حال تعديل تعرفة الأجور من النقابة، تعتبر العقود المبرمة معدلة حكماً دون حاجة لإعادة النظر فيها.
ب- يتم دفع مستحقات الطبيب المالية كل ثلاثة شهور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026