المادة 16 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018
يتم اقتطاع نسبة (10%) من مستحقات الطبيب المالية المحصلة من المؤسسات لدعم صندوق التقاعد وهذه النسبة قابلة للتعديل بموافقة الهيئة العامة وبقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026