المادة 3 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018
ينشأ في النقابة صندوق يسمى (الصندوق التعاوني للأطباء) يكون له حساب خاص ويهدف الى ما يلي:-
أ- المساهمة في تنظيم ممارسة المهنة وحمايتها.
ب- تنظيم عملية التعاقد بين المؤسسات واللجنة بما في ذلك ضبط وسائل تحصيل المطالبات المالية من هذه المؤسسات.
ج- المساهمة في رفع مستوى الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المقدمة للعاملين في المؤسسات.
د- الإشراف على تقديم الخدمات الصحية المقدمة من الأطباء.
ه- المساهمة في دعم الصناديق المنشأة وفقا لأحكام قانون النقابة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026