المادة 6 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026