المادة 1 من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977
يسمى هذا النظام (نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة