المادة 12 من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977

- تودع اموال الصندوق ووارداته لدى أي من البنوك العاملة في المملكة الاردنية الهاشمية وفقا لما يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة