المادة 4 من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977
تتألف موارد الصندوق في مصادر التالية:-
أ- رسم التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين ومقداره عشرون دينارا.
ب- رسم اعادة التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بمعدل خمسين في الماية من قيمة رسم التسجيل التعاوني المستحق بمقتضى الفقرة السابقة.
ج- الرسم السنوي التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بواقع ثلاثين دينارا سنويا في موعد لا يتجاوز نهاية شهر كانون الثاني ، ويجوز للمجلس تأجيل تسديده لنهاية شهر شباط من كل عام 0
د- نصف رسوم ابراز الوكالات المستحقة بمقتضى نظام الرسوم وطوابع المرافعة النافذ المفعول على ان تقوم النقابة بتحويل حصة الصندوق في نهاية كل شهر.
ه- خمسة بالماية من اثمان مبيعات مطبوعات النقابة.
و- ريع طابع التعاون المنصوص عليه في نظام الرسوم وطوابع المرافعة النافذ 0
ز- ربع اموال الصندوق.
ح- المساعدات والهبات التي تدفع للصندوق والوصايا التي تخصص له على ان يوافق المجلس على قبولها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026