المادة 6 من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977

المنتفعون من الصندوق حسب احكام هذا النظام هم: أ- 1. المحامي الاستاذ شريطة ان يكون مسدداً جميع الالتزامات المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني. 2. المحامي المتدرب شريطة ان يكون مسددا كافة التزاماته المادية المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني وان يكون قد مضى ستة اشهر على تسجيله في سجل المحامين المتدربين. 3. المحامي المتقاعد اذا كان قد سدد جميع الالتزامات المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني . 4. اسر المذكورين وهم الاولاد المعالون والزوجة. ب- لا ينتفع من الصندوق المحامي الذي بلغ الخامسة والاربعين من العمر فأكثر وتم تسجيله لأول مرة في سجلات النقابة بعد نفاذ أحكام هذا النظام المعدل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة