المادة 1 من نظام الضريبة الاضافية رقم 60 لسنة 1989

يسمى هذا النظام ( نظام الضريبة الاضافية لسنه 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة