المادة 1 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 1966

يسمى هذا النظام ( نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها لسنة 1966 ) ويعمل به بعد مرور شهرين على نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك