المادة 1 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 1966
يسمى هذا النظام ( نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها لسنة 1966 ) ويعمل به بعد مرور شهرين على نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026