المادة 7 من نظام الطرق النافذة رقم 82 لسنة 2001
اذا نشأ أي خلاف في اعتبار أي طريق طريقاً نافذاً او في تطبيق احكام هذا النظام يرفع الوزير موضوع الخلاف الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة لدراسته وتقديم التوصيات المناسبة بشأنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026