المادة 2 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير الشؤون البلدية. البلدية:أي بلدية في المملكة باستثناء أمانة عمان الكبرى0 المجلس البلدي أو المجلس المحلي حسب مقتضى المجلس: الحال. الرئيس:رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية. رئيس المجلس:رئيس المجلس المحلي وفقاً لأحكام قانون البلديات . المحلي أي طريق او شارع او زقاق او ممر او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة او ميدان او جسر خاصا كان او عاما مطروقا أو غير مطروق موجودا أو مقترحا انشاؤه بمقتضى اي مشروع او مخطط اعمار ويشمل الخنادق الطريق: والاقنية والاخاديد ومجاري مياه الامطار والعبارات والأرصفة الجانبية وجزر السلامة واي دوار والأشجار والخمائل الكائنة على جانبي الطريق والجدران الواقية والاسيجة والحواجز والدرابزينات وإشارات المرور. الجزيرة :الحاجز الذي يفصل بين مساري السير . الوسطية الجزء المخصص من الطريق لمرور المشاة ويقع بين الرصيف: العقار والطريق المعد لسير السيارات والعربات. مادة إنشائية تستعمل للفصل بين الرصيف والطريق الأطاريف: وفقاً للمواصفات التي تقررها البلدية. الشخص الذي يمتلك عقارا او يتقاضى ايجار اي عقار سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما المالك:على اي شخص له حق او منفعة في ذلك العقار سواء كان ذلك الشخص مشغلا لذلك العقار او لم يكن وسواء كان العقار مسجلا باسمه او لم يكن. الابنية والأراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء كانت مسورة او العقار: غير مسورة، مشغولة او خالية مبنيا عليها او خالية من البناء عامة او خاصة. الأشغال والأعمال التي تتم لإنشاء الطريق او الرصيف بما فيها أعمال الحفر والطمر والتسوية والرصف والتعبيد الإنشاء:والخلطة الاسفلتية او الخرسانية او اي مواد إنشائية أخرى وتشمل الجدران الاستنادية والعبارات وتصريف مياه الامطار والجسور اللازمة للطريق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة