المادة 2 من نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الخدمات البريدية. الوزارة:وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزير:وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لجنة الطوابع البريدية المشكلة وفق أحكام هذا اللجنة: النظام. أي علامة او ملصق او تصميم مدبوغ او مطبوع محدد القيمة صدر استنادا الى تشريع نافذ او قانون أي بلد الطابع البريدي: آخر لغرض التخليص البريدي او لاستعمال هواة جمع الطوابع. الطابع البريديطابع يحمل صورة ملك المملكة الأردنية الهاشمية او : العاديأي رمز يعتمد فيها. الطابع البريديطابع يصدر بناء على طلب أي شخص طبيعي أو : الخاصمعنوي أو أي جهة أخرى. الطابع البريديطابع يصدر بمناسبة وطنية أو عالمية أو يحمل صورا : التذكاريللمكونات التي تمثل هوية المملكة بكل تنوعاتها. أي شكل معد أو مستخرج بوسائل إلكترونية معتمدة الطابع البريدي :من مشغل البريد العام للتخليص على البعائث الإلكتروني البريدية ويكون محدد القيمة. طوابع محددة القيمة تصدر استنادا الى أي تشريع طوابع الواردات:معمول به ويتم تحصيل عوائدها لصالح الخزينة العامة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة