المادة 9 من نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016

أ- يجوز لمشغل البريد العام تسويق الطوابع البريدية العادية والتذكارية وبيعها خارج المملكة لأي وكيل خارجي لاستخدام هواة جمع الطوابع شريطة مراعاة ما يلي:- 1- أن تكون عملية بيع الطوابع بالقيمة الاسمية للطوابع مقابل عمولة تسويق يتم الاتفاق عليها على أن لا تتجاوز (20%). 2- أن يتم إرسال أو تسليم الطوابع البريدية خارج حدود المملكة فقط. 3- التأكد من عدم إعادة استخدام تلك الطوابع البريدية في الاردن. 4- أن يتم تنظيم عملية البيع والتسويق بموجب عقد يتم توقيعه فيما بين مشغل البريد العام والوكيل الخارجي لهذه الغاية ويتضمن تحديد الشروط الجزائية المترتبة على الوكيل في حال الإخلال بأي من بنود العقد مع مراعاة أي تعليمات قد تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ب- يجوز لمشغل البريد العام بيع الطوابع البريدية العادية والتذكارية داخل المملكة أو تسويقها بوساطة وكلاء محليين شريطة مراعاة ما يلي:- 1- أن يتم تنظيم عملية البيع والتسويق بموجب عقد يتم توقيعه تحدد فيه على سبيل المثال لا الحصر، شروط البيع سواء كانت لغايات التخليص البريدي أو لغايات استخدام هواة جمع الطوابع والشروط الجزائية المترتبة على الوكيل في حال الإخلال بأي من بنود العقد. 2- أن تستوفى أثمان الطوابع نقداً حال تسليمها مقابل عمولة نسبتها (3%) من القيمة الاسمية للطوابع. 3- أن يلتزم الوكيل بعدم بيع الطوابع البريدية بأكثر من قيمتها الاسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة