المادة 13 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992
لكل من الوزير والامين العام ان يهدي مجموعة او أكثر من الطوابع التذكارية داخل البومات خاصة الى اي شخص او جهة داخل المملكة او خارجها بقصد توثيق العلاقات بين المملكة والدول الاخرى والترويج للخدمات البريدية ونشر الدعاية لها وتشجيع هواية جمع الطوابع التذكارية ويشترط في ذلك ان لا يزيد مجموع قيمة فئات الطوابع المهداة من كل من الوزير والامين العام عن خمسمائة دينار في السنة الواحدة واذا زادت القيمة عن ذلك فتؤخذ موافقة مسبقة من رئيس الوزراء على الاهداء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026