المادة 3 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992
أ- تصدر الوزارة الطوابع البريدية العادية لاستعمالها في التخليص البريدي بقرار من الوزير كما تصدر الطوابع التذكارية لاستعمالها في التخليص البريدي ولاغراض هواية جمع الطوابع بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويحدد في القرار مناسبة اصدارها وفئاتها وقيمة كل منها، والكمية التي يتم اصدارها منها.
ب- تتولى الوزارة مسؤولية الاشراف على طباعة طوابع الواردات والطوابع القنصلية وتخزينها في الصندوق الاحتياطي وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والخارجية كل حسب اختصاصها كما تتولى الوزارة مسؤولية تسويق طوابع الواردات بواسطة مراكزها البريدية.
ج- لمجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي الوزير الموافقة على اصدار طوابع خيرية لاغراض التخليص البريدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026