المادة 6 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992
أ -يجوز بيع الطوابع البريدية والتذكارية وطوابع الورادات بواسطة اشخاص مرخصين وفقاً لاحكام المادة( 7) من هذا النظام، وتستوفى اثمان الطوابع نقدًا حال تسليمها على ان لا يبيعها الشخص المرخص بذلك باكثر من قيمتها الاسمية مقابل عمولة نسبتها (3%) من هذا القمية.
ب كما يجوز بيع الطوابع البريدية العادية والتذكارية خارج المملكة بقرار من الوزير وبمقتضى تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.
تتضمن على وجه الخصوص شروط التعاقد مع الاشخاص المخولين ببيعها ونسبة العمولة التي يتقاضون من قيمتها الاسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026